نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 235
عليه حينئذ إتمام الصلاة بركعة أخرى وسجود السهو مرتين لزيادة السلام في أصل الصلاة وزيادته في صلاة الاحتياط . ( مسألة 872 ) : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة ، والشك في المحل ، أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغير ذلك ، وإذا شك في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلا أن يكون مفسدا . ( مسألة 873 ) : إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلا إذا كان بعد خروج الوقت ، أو بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا . ( مسألة 874 ) : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا ولم يتمكن من تداركه أعاد الصلاة ، وكذلك إذا زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة . فصل في قضاء الأجزاء المنسية : ( مسألة 875 ) : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه ، وكذا يقضي التشهد إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع على الأحوط وجوبا ، ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلا بعد التسليم والاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا ، وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الاتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي والاتيان بالتشهد والتسليم ثم الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا ، ولا يقضي غير السجدة والتشهد من الأجزاء ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما يجب فيه نية
235
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 235