responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 237


( مسألة 881 ) : سجود السهو سجدتان متواليان وتجب فيه نية القربة ولا يجب فيه تكبير ، ويعتبر فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ووضع سائر المساجد ، والأحوط استحبابا أن يكون واجدا لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال ، والستر وغير ذلك ، والأقوى وجوب الذكر في كل واحد منهما ، والأحوط في صورته :
" بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " ويجب فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، ثم التسليم والأحوط اختيار التشهد المتعارف .
( مسألة 882 ) : إذا شك في موجبه لم يلتفت ، وإذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل ، وإذا شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به وإذا اعتقد تحقق الموجب - وبعد السلام شك فيه - لم يلتفت ، كما أنه إذا شك في الموجب ، وبعد ذلك علم به أتى به ، وإذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل ، إذا إذا دخل في التشهد ، وإذا شك بعد رفع الرأس في تحقق الذكر مضى ، وإذا علم بعدمه أعاد السجدة وإذا زاد سجدة لم تقدح ، على اشكال ضعيف .
( مسألة 883 ) : تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الاتيان به ، وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به ، وفي أنه إذا نسي جزءا لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده ، وتفترق عن الفريضة بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل والأكثر - كما تقدم - وأنه لا سجود للسهو فيها ، وأنه لا قضاء للجزء المنسي فيها - إذا كان يقضي في الفريضة - وأن زيادة الركن سهوا غير قادحة ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضا .

237

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست