responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 203


( مسألة 732 ) : يجوز الاتيان بالقضاء جماعة ، سواء أكان الإمام قاضيا - أيضا - أم مؤديا ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم .
( مسألة 733 ) : يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك ، ويجوز البدار ، إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضا ، لكن إذا قضى وارتفع العذر وجبت الإعادة ، فيما إذا كان الخلل في الأركان ، ولا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غيرها .
( مسألة 734 ) : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذن وأقام للأولى ، واقتصر على الإقامة في البواقي ، والظاهر أن السقوط رخصة .
( مسألة 735 ) : يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض ، والنوافل وقضائها ، بل على كل عبادة ، والأقوى مشروعية عباداته ، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت .
( مسألة 736 ) : يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسه ، وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، والنميمة ونحوها ، وفي وجوب الحفظ عن أكل النجاسات ، والمتنجسات ، وشربها ، إذا لم تكن مضرة ، إشكال وإن كان الأظهر الجواز ، ولا سيما في المتنجسات ، ولا سيما مع كون النجاسة منهم ، أو من مساورة بعضهم لبعض ، كما أن الظاهر جواز إلباسهم الحرير ، والذهب .
( مسألة 737 ) : يجب على ولي الميت وهو الولد الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها ، لعذر من مرض ونحوه ، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من

203

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست