نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 202
بين الصبح والظهر ، والعصر ، ومغرب ، ثم ثنائية مرددة بين الظهر والعصر ، والعشاء وإن لم يعلم أنه كان مسافرا ، أو حاضرا ، أتى بخمس صلوات ، فيأتي بثنائية مرددة بين الصبح ، والظهر ، والعصر ، ثم برباعية مرددة بين الظهر ، والعصر ، ثم بمغرب ، ثم بثنائية مرددة بين الظهر والعصر ، والعشاء ، ثم برعاية مرددة بين العصر ، والعشاء . ( مسألة 727 ) : إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس ، وجب عليه الاتيان بالخمس ، وإن كان الفوت في السفر ، يكفيه أربع صلوات ثنائية ، مرددة بين الصبح ، والظهر ، وثنائية أخرى ، مرددة بين الظهر ، والعصر ، ثم مغرب ، ثم ثنائية ، مرددة بين العصر ، والعشاء ، وإذا علم بفوات أربع منها ، أتى بالخمس تماما . إذا كان في الحضر ، وقصرا إذا كان في السفر ، ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا ، والمدار في الجميع على حصول العلم باتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه الترديد . ( مسألة 728 ) : إذا شك في فوات فريضة ، أو فرائض لم يجب القضاء وإذا علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل وإن كان الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ . ( مسألة 729 ) : لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة . ( مسألة 730 ) : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الاتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه ، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة ، وإلا استحب تقديم الفائتة ، وإن كان الأحوط تقديم الفائتة ، خصوصا في فائتة ذلك اليوم ، بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها . ( مسألة 731 ) : يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى .
202
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 202