نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 204
قضائه ولم يقضه ، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن ، والأحوط احتياطا لا يترك إلحاق ما فاته عمدا ، أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر ، والأولى الحاق الأم بالأب . ( مسألة 738 ) : إذا كان الولي حال الموت صبيا ، أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ ، أو عقل . ( مسألة 739 ) : إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي ، بلا فرق بين امكان التوزيع ، كما إذا تعدد الفائت ، وعدمه كما إذا اتحد ، أو كان وترا . ( مسألة 740 ) : إذا اشتبه الأكبر بين شخصين ، أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي . ( مسألة 741 ) : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة ، أو غيرها . ( مسألة 742 ) : قيل : يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عن الإرث بقتل ، أو رق ، أو كفر ولكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره . ( مسألة 743 ) : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء على غيره ، من إخوته الأكبر فالأكبر ، ولا يجب اخراجه من تركته . ( مسألة 744 ) : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي ، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير ، أما إذا لم يعمل لم يسقط .
204
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 204