نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 117
( مسألة 446 ) : إذا شك في دم أنه دم جرح ، أو قرح ، أولا لا يعفى عنه . الثاني : الدم في البدن واللباس إذا أكنت سعته أقل من الدرهم البغلي ، ولم يكن من دم نجس العين ، ولا من الميتة ، ولا من غير مأكول اللحم ، وإلا فلا يعفى عنه على الأظهر ، والأحوط الحاق الدماء الثلاثة - الحيض والنفاس ، والاستحاضة - بالمذكورات ، ولا يلحق المتنجس بالدم به . ( مسألة 447 ) : إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد ، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة ، فهو دم متعدد ، فليحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفى عنه وإلا فلا . ( مسألة 448 ) : إذا اختلط الدم بغيره من قيح ، أو ماء ، أو غيرهما لم يعف عنه . ( مسألة 449 ) : إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر ، بنى على عدم العفو ، وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه ، أو من غيره بنى على العفو ، ولم يجب الاختبار ، وإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة . ( مسألة 450 ) : الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة . الثالث : الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده - يعني لا يستر العورتين - كالخف ، والجورب والتكة ، والقلنسوة ، والخاتم ، والخلخال ، والسوار ، ونحوها ، فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجسا ولو بنجاسة من غير المأكول بشرط أن لا يكون فيه شئ من أجزائه ، وإلا فلا يعفى عنه وكذلك إذا كان متخذا من نجس العين كالميتة ، وشعر الكلب مثلا .
117
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 117