نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 118
( مسألة 451 ) : الأظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين كالكلب ، والخنزير ، وكذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة ، وكذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه . وأما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتى إذا كان مما تتم فيه الصلاة فضلا عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة ، كالساعة والدراهم ، والسكين ، والمنديل الصغير ، ونحوها . الرابع : ثوب الأم المربية للطفل الذكر ، فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله إذا لم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم والليلة مرة ، مخيرة بين ساعاته ، ولا يتعدى من الأم إلى مربية أخرى ، ولا من الذكر ، إلى الأنثى ولا من البول ، إلى غيره ، ولا من الثوب ، إلى البدن ، ولا من المربية إلى المربي ، ولا من ذات الثوب الواحد ، إلى ذات الثياب المتعددة ، مع عدم حاجتها إلى لبسهن جميعا ، وإلا فهي كالثوب الواحد . هذا هو المشهور ولكن الأحوط عدم العفو عما ذكر إلا مع الحرج الشخصي . < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع المطهرات < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع في المطهرات وهي أمور : الأول : الماء وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحل النجس ، بل يطهر الماء النجس أيضا على تفصيل تقدم في أحكام المياه ، نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا . وكذا غيره من المائعات . < فهرس الموضوعات > كيفية التطهير بالماء القليل والمعتصم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 452 ) : يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف ، فإذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب ، والفراش فلا بد من عصره ، أو غمزه بكفه أو رجله ، والأحوط وجوبا عدم الاكتفاء عن العصر بتوالي الصب عليه إلى أن يعلم بانفصال الأول ، وإن
118
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 118