نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 116
< فهرس الموضوعات > حرمة تنجيس المصحف < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 442 ) : يلحق بالمساجد ، المصحف الشريف ، والمشاهد المشرفة ، والضرايح المقدسة ، والتربة الحسينية ، بل تربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة عليهم السلام المأخوذة للتبرك ، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وتجب إزالة النجاسة عنها حينئذ . ( مسألة 443 ) : إذا غصب المسجد وجعل طريقا ، أو دكانا ، أو خانا ، أو نحو ذلك ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره إشكال ، والأقوى عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب ، وأما معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها ، نعم إذا اتخذت مسجدا بأن يتملكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجدا ، جرى عليها جميع أحكام المسجد . < فهرس الموضوعات > ما يعفى عنه في الصلاة < / فهرس الموضوعات > تتميم : فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات ، وهو أمور : الأول : دم الجروح ، والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء ، والأقوى اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة ، أو التبديل ، فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو ، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة ، بل الباطنة كذلك على الأظهر ، وكذا كل جرح ، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر . ( مسألة 444 ) : كما يعفى عن الدم المذكور ، يعفى أيضا عن القيح المتنجس به ، والدواء الموضوع عليه ، والعرق المتصل به ، والأحوط - استحبابا - شده إذا كان في موضع يتعارف شده . ( مسألة 445 ) : إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة ، بحيث تعد جرحا واحدا عرفا ، جرى عليه الحكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع .
116
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 116