responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 115


( مسألة 434 ) : تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد ، بل وآلاته وفراشه على الأحوط حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة ، وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت لكن لو صلى وترك الإزالة عصى وصحت الصلاة ، أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الإزالة .
( مسألة 435 ) : إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شئ منه وجب تطهيره إذا كان يسيرا لا يعتد به ، وأما إذا كان التخريب مضرا بالوقف ففي جوازه فضلا عن الوجوب اشكال ، حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره .
( مسألة 436 ) : إذا توقف تطهيره المسجد على بذل مال وجب ، إلا إذا كان بحيث يضر بحاله ، ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس كما لا يختص وجوب إزالة النجاسة به .
( مسألة 437 ) : إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب ، إذا كان يطهر بعد ذلك .
( مسألة 438 ) : إذا لم يتمكن الانسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير باعلامه .
( مسألة 439 ) : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده على الأحوط ، وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال .
( مسألة 440 ) : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وإن كان لا يصلي فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجس .
( مسألة 441 ) : إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما .

115

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست