نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 52
إحراز رضا الحمامي بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلك . ( مسألة 193 ) : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ، وبعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم ، ولو علم أنه اغتسل ، لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحة . ( مسألة 194 ) : إذا كان ماء الحمام مباحا ، لكن سخن بالحطب المغصوب ، لا مانع من الغسل فيه . ( مسألة 195 ) : لا يجوز الغسل في حوض المدرسة ، إلا إذا علم بعموم الوقفية ، أو الإباحة . نعم إذا كان الاغتسال فيه لأهلها من التصرفات المتعارفة جاز . ( مسألة 196 ) : الماء الذي يسبلونه ، لا يجوز الوضوء ، ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن . ( مسألة 197 ) : لبس المئزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرما في نفسه ، لكنه لا يوجب بطلان الغسل . الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة : قد ذكر العلماء " رض " أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل ، من المرفقين ثلاثا ، ثم المضمضة ثلاثا ، ثم الاستنشاق ثلاثا ، وإمرار اليد على ما تناله من الجسد ، خصوصا في الترتيبي ، بل ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل ، ونزع الخاتم ونحوه ، والاستبراء بالبول قبل الغسل . ( مسألة 198 ) : الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل ،
52
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 52