responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 433)


ومنها : إطلاق الماء ، وطهارته ، وإباحته ، والمباشرة اختيارا ، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه ، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء وقد تقدم فيه أيضا التفصيل في اعتبار إباحة الإناء والمصب ، وحكم الجبيرة ، والحائل وغيرهما ، من أفراد الضرورة وحكم الشك ، والنسيان ، وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منها فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك ، نعم يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وإن كان في الأثناء ، وفي عدم اعتباره الموالاة فيه في الترتيبي .
( مسألة 186 ) : الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي .
( مسألة 187 ) : يجوز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي .
( مسألة 188 ) : يجوز الارتماس فيما دون الكر ، وإن كان يجري على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر .
( مسألة 189 ) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت ، فتبين ضيقه فغسله صحيح .
( مسألة 190 ) : ماء غسل المرأة من الجنابة ، أو الحيض ، أو نحوهما عليها ، لا على الزوج .
( مسألة 191 ) : إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله واغتسل ، ولم يستحضر النية تفصيلا ، كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل ، لأجاب بأنه يغتسل ، أما لو كان يتحير في الجواب ، بطل لانتفاء النية .
( مسألة 192 ) : إذا كان قاصدا عدم اعطاء العوض للحمامي ، أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرمة ، أو على تأجيل العوض مع عدم

51

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست