نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 384
( فصل في قسمة الغنائم المنقولة ) ( مسألة 49 ) يخرج من هذه الغنائم قبل تقسيمها بين المقاتلين ما جعله الإمام عليه السلام جعلا لفرد على حسب ما يراه من المصلحة ، ويستحق ذاك الفرد الجعل بنفس الفعل الذي كان الجعل بإزائه ، وهو في الكم والكيف يتبع العقد الواقع عليه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الفرد المزبور ( المجعول له ) مسلما أو كافرا ، وكذا لا فرق بين كونه من ذوي السهام أو لا ، فإن الأمر بيد الإمام عليه السلام وهو يتصرف فيها حسب ما يرى فيه من المصلحة ، يؤكد ذلك - مضافا إلى هذا - قول زرارة في الصحيحة المتقدمة في المسألة الحادية والأربعين ، ويدخل فيه السلب أيضا . ( مسألة 50 ) ويخرج منها أيضا قبل القسمة ما تكون الغنيمة بحاجة إليه في بقائها من المؤن كأجرة النقل والحفظ والرعي وما شاكل ذلك . ( مسألة 51 ) المرأة التي حضرت ساحة القتال والمعركة لتداوي المجروحين أو ما شابه ذلك بإذن الإمام عليه السلام لا تشترك مع الرجال المقاتلين في السهام من الغنائم المأخوذة من الكفار بالقهر والغلبة . نعم ، يعطي الإمام عليه السلام منها لها مقدار ما يرى فيه مصلحة ، وتدل على ذلك معتبرة سماعة عن أحدهما عليه السلام قال : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفئ شيئا ولكنه نفلهن " [1] . وأما العبيد والكفار الذين يشتركون في القتال بإذن الإمام عليه السلام فالمشهور بين الأصحاب ، بل ادعي عليه الاجماع ، أنه لا سهم لهم في الغنائم ، ولكن دليله غير ظاهر . ( مسألة 52 ) : يخرج من الغنائم قبل القسمة - كما مر - صفو المال أيضا وقطائع