نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 383
للمتصرف فيها فعلا ، على أساس أن احتمال خروجها عن ملك المسلمين بالشراء أو نحوه أو عروض الموت عليها وقيام هذا الشخص بإحيائها موجود وهو يحقق موضوع قاعدة اليد فتكون محكمة في المقام ، ومقتضاها كون الأرض المزبورة ملكا له فعلا . ثم إن أقسام الموات وأحكام وشرائطها مذكورة في كتاب إحياء الموات من المنهاج . < فهرس الموضوعات > ارض الصلح < / فهرس الموضوعات > ( أرض الصلح ) ( مسألة 47 ) أرض الصلح تابعة في كيفية الملكية لمقتضى عقد الصلح وبنوده ، فإن كان مقتضاه صيرورتها ملكا عاما للمسلمين كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة ، وتجري عليها ما تجري على تلك الأرض من الأحكام والآثار . وإن كان مقتضاه صيروتها ملكا للإمام عليه السلام كان حكمها حكم الأرض التي لا رب لها من هذه الجهة . وإن كان مقتضاه بقاؤها في ملك أصحابها ظلت في ملكهم كما كانت غاية الأمر أن ولي الأمر يضع عليها الطسق والخراج من النصف أو الثلث أو أكثر أو أقل . < فهرس الموضوعات > الأرض التي أسلم أهلها بالدعوة < / فهرس الموضوعات > ( الأرض التي أسلم أهلها بالدعوة ) ( مسألة 48 ) الأرض التي أسلم عليها أهلها تركت في يده إذا كانت عامرة ، وعليهم الزكاة من حاصلها ، العشر أو نصف العشر ، وأما إذا لم تكن عامرة فيأخذها الإمام عليه السلام ويقبلها لمن يعمرها وتكون للمسلمين ، وتدل على ذلك صحيحة البزنطي ، قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام وما سار به أهل بيته ، فقال : " العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا ، تركت أرضه في يده ، وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها ، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمر " الحديث [1] .