responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 385


الملوك والجارية الفارهة والسيف القاطع وما شاكل ذلك على أساس أنها ملك طلق للإمام عليه السلام بمقتضى عدة من الروايات ، منها معتبرة داود بن فرقد ، قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : " قطائع الملوك كلها للإمام عليه السلام ، وليس للناس فيها شئ " .
ومنها معتبرة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن صفو المال ؟ قال : " الإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة ، فهذا صفو المال " [1] .
( مسألة 53 ) : يخرج من الغنائم خمسا أيضا قبل تقسيمها بين المسلمين المقاتلين ، ولا يجوز تقسيم الخمس بينهم ، حيث إن الله تعالى قد جعل له موارد خاصة ومصارف مخصوصة ، قال عز من قائل : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) [2] والروايات الدالة على ذلك كثيرة .
( مسألة 54 ) : تقسم الغنائم بعد إخراج المذكورات على المقاتلين ومن حضر ساحة القتال ولو لم يقاتل ، فإنه لا يعتبر في تقسيم الغنيمة على جيش المسلمين دخول الجميع في القتال مع الكفار ، فلو قاتل بعض منهم وغنم ، وكان الآخر حاضرا في ساحة القتال والمعركة ومتهيئا للقتال معهم إذا اقتضى الأمر ذلك ، كانت الغنيمة مشتركة بين الجميع ولا اختصاص بها للمقاتلين فقط ، وهذا بخلاف ما إذا أرسل فرقة إلى جهة وفرقة أخرى إلى جهة أخرى ، فلا تشارك إحداهما الأخرى في الغنيمة .
وفي حكم المقاتلين الطفل إذا ولد في أرض الحرب ، وتدل عليه معتبرة مسعدة ابن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه أن عليا عليه السلام قال : " إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم " [3] .



[1] الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال ، حديث 6 و 15 .
[2] سورة الأنفال ، الآية 41 .
[3] الوسائل ج 11 باب 41 من أبواب جهاد العدو ، حديث 8 .

385

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست