نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 381
إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 433)
الانعتاق ، لعدم الدليل على أنه يملك بمجرد الاغتنام ، بل يظهر من قول زرارة في الصحيحة المتقدمة آنفا عدم الملك بمجرد ذلك . وأما النوع الثالث : وهو ما لا ينقل كالأراضي أو العقارات ، فإن كانت الأرض مفتوحة عنوة وكانت محياة حال الفتح من قبل الناس ، فهي ملك لعامة المسلمين بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدل عليه صحيحة الحلبي الآتية وغيرها ، وإن كانت مواتا أو كانت محياة طبيعية ولا رب لها ، فهي من الأنفال . ( الأرض المفتوحة عنوة وشرائطها وأحكامها ) ( مسألة 42 ) المشهور بين الأصحاب في كون الأرض المفتوحة عنوة ملكا عاما للأمة باعتبار كون الفتح بإذن الإمام عليه السلام ، وإلا فتدخل في نطاق ملكية الإمام عليه السلا لا ملكية المسلمين ، ولكن اعتباره في ذلك لا يخلو عن إشكال بل منع ، فإن ما دل على اعتبار إذن الإمام عليه السلام كصحيحة معاوية بن وهب ورواية العباس الوراق [1] مورده الغنائم المنقولة التي تقسم على المقاتلين مع الإذن ، وتكون للإمام عليه السلام بدونه ، على أن رواية العباس ضعيفة . ( مسألة 43 ) الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك عام للمسلمين أمرها بيد ولي الأمر في تقبيلها بالذي يرى ، ووضع الخراج عليها حسب ما يراه فيه من المصلحة كما وكيفا . ( مسألة 44 ) لا يجوز بيع رقبتها ولا شراؤها على أساس ما عرفت من أنها ملك عام للأمة ، نعم ، يجوز شراء الحق المتعلق بها من صاحبه ، وقد دلت على كلا الحكمين - مضافا إلى أنهما على القاعدة - عدة من الروايات ، منها صحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السواد ما منزلته ؟ فقال : " هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد " فقلت :
[1] الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال الحديث 4 و 16
381
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 381