نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 382
الشراء من الدهاقين ؟ قال : " لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها " قلت : فإن أخذها منه ؟ قال : " يرد عليه رأس ماله ، وله ما أكل من غلتها بما عمل " [1] . ولذلك لا يصح وقفها ولا هبتها وغير ذلك من التصرفات المتوقفة على الملك إلا إذا كان بإذن ولي الأمر . ( مسألة 45 ) يصرف ولي الأمر الخراج المأخوذ من الأراضي في مصالح المسلمين العامة كسد الثغور للوطن الاسلامي وبناء القناطر وما شاكل ذلك . ( مسألة 46 ) يملك المحيي الأرض بعملية الاحياء سواء كانت الأرض مواتا بالأصالة أم كانت محياة ثم عرض عليها الموت لاطلاق النصوص الدالة على تملك المحيي الأرض بالاحياء ، منها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، قالا : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أحيى أرضا مواتا فهي له " [2] فإذا ماتت الأرض المفتوحة عنوة وقام فرد بإحيائها ملكها على أساس أن ملكية الأرض المزبورة للأمة متقومة بالحياة فلا إطلاق لما دل على ملكيتها لهم لحال ما إذا ماتت وخربت . وعلى تقدير الاطلاق فلا يمكن أن يعارض ما دل على أن كل أرض خربة للإمام عليه السلام [3] حيث إن دلالته عليها بالاطلاق ومقدمات الحكمة ، وهو لا يمكن أن يعارض ما دل عليها بالعموم وضعا ، وعليه فتدخل الأرض التي عرض عليها الموت في عموم ما دل عليه أن من أحيى أرضا مواتا فهي له . ثم إنه إذا افترض أن الأرض التي هي بيد شخص فعلا كانت محياة حال الفتح ، وشك في بقائها على هذه الحالة ، فاستصحاب بقائها حية وإن كان جاريا في نفسه إلا أنه لا يمكن أن يعارض قاعدة اليد التي تجري في المقام وتحكم بأنها ملك
[1] الوسائل ج 12 باب 21 من أبواب عقد البيع ، الحديث 4 . [2] الوسائل ج 17 باب 1 من إحياء الموات ، الحديث 1 . [3] الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال
382
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 382