responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 382


الشراء من الدهاقين ؟ قال : " لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها " قلت : فإن أخذها منه ؟ قال : " يرد عليه رأس ماله ، وله ما أكل من غلتها بما عمل " [1] .
ولذلك لا يصح وقفها ولا هبتها وغير ذلك من التصرفات المتوقفة على الملك إلا إذا كان بإذن ولي الأمر .
( مسألة 45 ) يصرف ولي الأمر الخراج المأخوذ من الأراضي في مصالح المسلمين العامة كسد الثغور للوطن الاسلامي وبناء القناطر وما شاكل ذلك .
( مسألة 46 ) يملك المحيي الأرض بعملية الاحياء سواء كانت الأرض مواتا بالأصالة أم كانت محياة ثم عرض عليها الموت لاطلاق النصوص الدالة على تملك المحيي الأرض بالاحياء ، منها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، قالا : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أحيى أرضا مواتا فهي له " [2] فإذا ماتت الأرض المفتوحة عنوة وقام فرد بإحيائها ملكها على أساس أن ملكية الأرض المزبورة للأمة متقومة بالحياة فلا إطلاق لما دل على ملكيتها لهم لحال ما إذا ماتت وخربت .
وعلى تقدير الاطلاق فلا يمكن أن يعارض ما دل على أن كل أرض خربة للإمام عليه السلام [3] حيث إن دلالته عليها بالاطلاق ومقدمات الحكمة ، وهو لا يمكن أن يعارض ما دل عليها بالعموم وضعا ، وعليه فتدخل الأرض التي عرض عليها الموت في عموم ما دل عليه أن من أحيى أرضا مواتا فهي له .
ثم إنه إذا افترض أن الأرض التي هي بيد شخص فعلا كانت محياة حال الفتح ، وشك في بقائها على هذه الحالة ، فاستصحاب بقائها حية وإن كان جاريا في نفسه إلا أنه لا يمكن أن يعارض قاعدة اليد التي تجري في المقام وتحكم بأنها ملك



[1] الوسائل ج 12 باب 21 من أبواب عقد البيع ، الحديث 4 .
[2] الوسائل ج 17 باب 1 من إحياء الموات ، الحديث 1 .
[3] الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال

382

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست