responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 380


( مسألة 37 ) لا يجوز للمقاتلين الذين استولوا عليه أن يتصرفوا فيه قبل القسمة وضعا ولا تكليفا .
نعم ، يجوز التصرف فيما جرت السيرة بين المسلمين على التصرف في أثناء الحرب كالمأكولات والمشروبات وعلف الدواب وما شاكل ذلك بمقدار ما كانت السيرة عليه دون الزائد .
( مسألة 38 ) إذا كان المأخوذ من الكفار مما لا يصح تملكه شرعا كالخمر والخنزير وكتب الضلال أو ما شابه ذلك لم يدخل في الغنيمة جزما ، ولا يصح تقسيمه بين المقاتلين ، بل لا بد من إعدامه وإفنائه . نعم ، يجوز أخذ الخمر للتخليل ويكون للآخذ .
( مسألة 39 ) الأشياء التي كانت في بلاد الكفار ولم تكن مملوكة لأحد كالمباحات الأصلية مثل الصيود والأحجار الكريمة ونحو ذلك لا تدخل في الغنيمة ، بل تظل على إباحتها فيجوز لكل واحد من المسلمين تملكها بالحيازة . نعم ، إذا كان عليها أثر الملك دخلت في الغنيمة .
( مسألة 40 ) إذا وجد شئ في دار الحرب كالخيمة والسلاح ونحوهما ، ودار أمره بين أن يكون للمسلمين أو من الغنيمة ، ففي مثل ذلك المرجع هو القرعة ، حيث إنه ليس لنا طريق آخر لتعيين ذلك غيرها ، فحينئذ إن أصابت القرعة على كونه من الغنيمة دخل في الغنائم وتجري عليه أحكامها ، وإن أصابت على كونه للمسلمين فحكمه حكم المال المجهول مالكه .
وأما النوع الثاني وهو ما يسبى كالأطفال والنساء ، فإنه بعد السبي والاسترقاق يدخل في الغنائم المنقولة ، ويكون حكمه حكمها ، وأما حكمه قبل السبي والاسترقاق فقد تقدم .
( مسألة 41 ) : إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين ، فذهب جماعة إلى أنه ينعتق عليه بمقدار نصيبه منه ، وهذا القول مبني على أساس أن الغانم يملك الغنيمة بمجرد الاغتنام والاستيلاء ، وهو لا يخلو عن إشكال بل منع ، فالأقوى عدم

380

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست