نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 379
المحقق في الشرائع : إنه يرد إلى مأمنه ثم هو حرب ، ووجهه غير ظاهر [1] . ( الغنائم ) ( مسألة 36 ) إن ما استولى عليه المسلمون المقاتلون من الكفار بالجهاد المسلح يكون على ثلاثة أنواع : النوع الأول : ما يكون منقولا كالذهب والفضة والفرش والأواني والحيوانات وما شاكل ذلك . النوع الثاني : ما يسبى كالأطفال والنساء . النوع الثالث : ما لا يكون منقولا كالأراضي والعقارات . أما النوع الأول : فيخرج منه الخمس وصفايا الأموال وقطايع الملوك إذا كانت ، ثم يقسم الباقي بين المقاتلين على تفصيل يأتي في ضمن الأبحاث الآتية . نعم ، لولي الأمر حق التصرف فيه كيفما يشاء حسب ما يرى فيه من المصلحة قبل التقسيم فإن ذاك مقتضى ولايته المطلقة على تلك الأموال ، ويؤكده قوله زرارة في الصحيح : " الإمام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام ، وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله بقوم لم يجعل لهم في الفئ نصيبا ، وإن شاء قسم ذلك بينهم " [2] . ويؤيد ذلك مرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح في حديث قال : " وللإمام صفو المال - إلى أن قال - وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينويه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك " الحديث [3] . وأما رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام ، قلت : فهل يجوز للإمام أن ينفل ؟ فقال له : " أن ينفل قبل القتال ، وأما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك ، لأن الغنيمة قد أحرزت " [4] فلا يمكن الأخذ بها لضعف الرواية سندا .
[1] شرائع الاسلام : 139 . [2] الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 2 . [3] الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 4 . [4] الوسائل ج 11 باب 38 من جهاد العدو ، الحديث 1 .
379
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 379