responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 379


المحقق في الشرائع : إنه يرد إلى مأمنه ثم هو حرب ، ووجهه غير ظاهر [1] .
( الغنائم ) ( مسألة 36 ) إن ما استولى عليه المسلمون المقاتلون من الكفار بالجهاد المسلح يكون على ثلاثة أنواع :
النوع الأول : ما يكون منقولا كالذهب والفضة والفرش والأواني والحيوانات وما شاكل ذلك .
النوع الثاني : ما يسبى كالأطفال والنساء .
النوع الثالث : ما لا يكون منقولا كالأراضي والعقارات .
أما النوع الأول : فيخرج منه الخمس وصفايا الأموال وقطايع الملوك إذا كانت ، ثم يقسم الباقي بين المقاتلين على تفصيل يأتي في ضمن الأبحاث الآتية .
نعم ، لولي الأمر حق التصرف فيه كيفما يشاء حسب ما يرى فيه من المصلحة قبل التقسيم فإن ذاك مقتضى ولايته المطلقة على تلك الأموال ، ويؤكده قوله زرارة في الصحيح : " الإمام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام ، وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله بقوم لم يجعل لهم في الفئ نصيبا ، وإن شاء قسم ذلك بينهم " [2] .
ويؤيد ذلك مرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح في حديث قال : " وللإمام صفو المال - إلى أن قال - وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينويه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك " الحديث [3] .
وأما رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام ، قلت : فهل يجوز للإمام أن ينفل ؟ فقال له : " أن ينفل قبل القتال ، وأما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك ، لأن الغنيمة قد أحرزت " [4] فلا يمكن الأخذ بها لضعف الرواية سندا .



[1] شرائع الاسلام : 139 .
[2] الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 2 .
[3] الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 4 .
[4] الوسائل ج 11 باب 38 من جهاد العدو ، الحديث 1 .

379

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست