responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 378


هو بعنوان أنه مسلم ، ومن هنا لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة أيضا .
( مسألة 31 ) لا يعتبر في صحة عقد الأمان صيغة خاصة ، بل يتحقق بكل ما دل عليه من لفظ أو غيره .
( مسألة 32 ) وقت الأمان إنما هو قبل الاستيلاء على الكفار المحاربين وأسرهم ، وأما بعد الأسر فلا موضوع له .
( مسألة 33 ) إذا كان أحد من المسلمين أقر بالأمان لمشرك ، فإن كان الاقرار في وقت يكون أمانه في ذلك الوقت نافذا صح ، لأن إقراره به في الوقت المزبور أمان له وإن لم يصدر أمان منه قبل ذلك ، وعليه فلا حاجة فيه إلى التمسك بقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به .
( مسألة 34 ) : لو ادعى الحربي الأمان من غير من جاء به لم تسمع ، وإن أقر ذلك الغير بالأمان له ، على أساس أن الاقرار بالأمان إنما يسمع إذا كان في وقت كان الأمان منه في ذلك الوقت نافذا كما إذا كان قبل الاستيلاء والأسر ، وإما إذا كان في وقت لا يكون الأمان منه في ذلك الوقت نافذا فلا يكون مسموعا كما إذا كان بعد الأسر والاستيلاء عليه ، وفي المقام بما أن إقرار ذلك الغير بالأمان له بعد الأسر فلا يكون مسموعا .
نعم ، لو ادعى الحربي على من جاء به أنه عالم بالحال فحينئذ إن اعترف الجائي بذلك ثبت الأمان له وإن أنكره قبل قوله ، ولا يبعد توجه اليمين عليه على أساس أن إنكاره يوجب تضييع حقه .
وأما إذا ادعى الحربي الأمان على من جاء به فإن أقر بذلك فهو مسموع ، حيث أن تحت يده واستيلائه ، ويترتب على إقراره به وجوب حفظه عليه ، وإن أنكر ذلك قدم قوله مع اليمين على الأظهر كما عرفت .
( مسألة 35 ) لو ادعى الحربي على الذي جاء به الأمان له ، ولكن حال مانع من الموانع كالموت أو الاغماء أو نحو ذلك بين دعوى الحربي ذلك وبين جواب المسلم ، لم تسمع ما لم تثبت دعواه بالبينة أو نحوها ، وحينئذ يكون حكمه حكم الأسير ، وقال

378

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست