responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 373


نعم ، تجوز الخدعة في الحرب ليتمكنوا بها من الغلبة عليهم ، وتدل عليه معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول يوم الخندق : ( الحرب خدعة ) ويقول : تكلموا بما أردتم " [1] .
( مسألة 21 ) : لا يجوز الغلول من الكفار بعد الأمان ، فإنه خيانة ، وقد ورد في صحيحة جميل المتقدمة آنفا ، وفي معتبرة مسعدة بن صدقة نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الغلول [2] وكذا لا تجوز السرقة من الغنيمة على أساس أنها ملك عام لجميع المقاتلين .
( مسألة 22 ) لا يجوز التمثيل بالمقتولين من الكفار ، لورود النهي عنه في صحيحة جميل ومعتبرة مسعدة المتقدمتين آنفا ، وكذا لا يجوز إلقاء السم في بلاد المشركين لنهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) في معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يلقى السم في بلاد المشركين " [3] .
نعم ، إذا كانت هناك مصلحة عامة تستدعي ذلك كما إذا توقف الجهاد أو الفتح عليه جاز ، وأما إلقاؤه في جبهة القتال فقط من جهة قتل المحاربين من الكفار فلا بأس به .
الفصل الثالث في أحكام الأسارى ( مسألة 23 ) إذا كان المسلمون قد أسروا من الكفار المحاربين في أثناء الحرب ، فإن كانوا إناثا لم يجز قتلهن كما مر . نعم يملكوهن بالسبي والاستيلاء عليهن ،



[1] الوسائل ج 11 باب 53 من جهاد العدو ، الحديث 1 .
[2] الوسائل ج 11 باب 15 من جهاد العدو ، الحديث 3 .
[3] الوسائل ج 11 باب 16 من جهاد العدو ، الحديث 1 .

373

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست