نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 374
وكذلك الحال في الذراري غير البالغين ، والشيوخ وغيرهم ممن لا يقتل ، وتدل على ذلك - مضافا إلى السيرة القطعية الجارية في تقسيم غنائم الحرب بين المقاتلين المسلمين - الروايات المتعددة الدالة على جواز الاسترقاق حتى في حال غير الحرب منها معتبرة رفاعة النخاس ، قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إن الروم يغيرون على الصقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان ، فيعمدون على الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : " لا بأس بشرائهم ، إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام " [1] . وأما إذا كانوا ذكورا بالغين فيتعين قتلهم إلا إذا أسلموا ، فإن القتل حينئذ يسقط عنهم . وهل عليهم بعد الاسلام من أو فداء أو الاسترقاق ؟ الظاهر هو العدم ، حيث إن كل ذلك بحاجة إلى دليل ، ولا دليل عليه . وأما إذا كان الأسر بعد الاثخان والغلبة عليهم فلا يجوز قتل الأسير منهم وإن كانوا ذكورا ، وحينئذ كان الحكم الثابت عليهم أحد أمور : إما المن أو الفداء أو الاسترقاق . وهل تسقط عنهم هذه الأحكام الثلاثة إذا اختاروا الاسلام ؟ الظاهر عدم سقوطها بذلك ، ويدل عليه قوله تعالى : ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ) [2] بضميمة معتبرة طلحة بن زيد الآتية الواردة في هذا الموضوع . ومن الغريب أن الشيخ الطوسي - قدس سره - في تفسيره ( التبيان ) نسب إلى الأصحاب أنهم رووا تخيير الإمام عليه السلام في الأسير إذا انفضت الحرب بين
[1] الوسائل ج 13 الباب 1 و 2 و 3 من أبواب بيع الحيوان . [2] سورة محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، والآية 4 .
374
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 374