نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 35
الفصل الثالث في شرائط الوضوء . منها : طهارة الماء ، واطلاقه ، وإباحته ، وكذا عدم استعماله في التطهير من الخبث على الأحوط ، بل ولا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا ، على ما تقدم . ومنها : طهارة أعضاء الوضوء . ومنها : إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء على الأحوط وجوبا والأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به بل مع الانحصار - أيضا - وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم ، وصح وضوؤه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة ، أو تدريجا والصب منه ، نعم لا يصح الوضوء في الإناء المغصوب إذا كان بنحو الارتماس فيه ، كما أن الأظهر أن حكم المصب إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه حكم الإناء مع الانحصار وعدمه . ( مسألة 129 ) : يكفي طهارة كل عضو حين غسله ، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء - قبل الشروع - طاهرة ، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره ، أو طهره بغسل الوضوء كفى ، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله ، وإن لم يتم الوضوء . ( مسألة 130 ) : إذا توضأ من إناء الذهب ، أو الفضة ، بالاغتراف منه دفعة ، أو تدريجا ، أو بالصب منه ، فصحة الوضوء لا تخلو من وجه من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه ، ولو توضأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة .
35
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 35