responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 36


ومنها : عدم المانع من استعمال الماء لمرض ، أو عطش يخاف منه على نفسه ، أو على نفس محترمة . نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش ، ولا سيما إذا أراق الماء على أعلى جبهته ، ونوى الوضوء - بعد ذلك - بتحريك الماء من أعلى الوجه إلى أسفله .
( مسألة 131 ) : إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء ، فإن قصد أمر الصلاة الأدائي ، وكان عالما بالضيق بطل ، وإن كان جاهلا به صح ، وإن قصد أمر غاية أخرى ، ولو كانت هي الكون على الطهارة صح حتى مع العلم بالضيق .
( مسألة 132 ) : لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف ، أو النجس ، أو مع الحائل ، بين صورة العلم ، والعمد ، والجهل ، والنسيان وكذلك الحال إذا كان الماء مغصوبا ، فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل ، نعم يصح الوضوء به مع النسيان ، إذا لم يكن الناسي هو الغاصب .
( مسألة 133 ) : إذا نسي غير الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء ، صح ما مضى من أجزائه ، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي ، ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات ، وقبل المسح ، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة ، وإن كان الأحوط - استحبابا - إعادة الوضوء .
( مسألة 134 ) : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب فلا بد من العلم بإذن المالك ، ولو بالفحوى أو شاهد الحال .
( مسألة 135 ) : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة ، سواء أكانت قنوات ، أو منشقة من شط ، وإن لم يعلم رضا المالكين ، وكذلك الأراضي الوسيعة جدا ، أو غير المحجبة ، فيجوز

36

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست