نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 34
( مسألة 123 ) : إذا كان العضو صحيحا ، لكن كان نجسا ، ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين التيمم . ( مسألة 124 ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع . ( مسألة 125 ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، وكذلك الغسل . ( مسألة 126 ) يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر ، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء والصلاة . ( مسألة 127 ) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة - لاعتقاده الكسر مثلا - فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع ، لم يصح الوضوء ولا الغسل ، وأما إذا تحقق الكسر فجبره ، واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة ، ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه وغسله ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ، ثم تبين أنه كان مضرا ، وكان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه وغسله ، إلا إذا كان الضرر ضررا كان تحمله حراما شرعا وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر ، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ، أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر ، وإن وظيفته غسل البشرة ، ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة . ( مسألة 128 ) : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم ، الأحوط وجوبا الجمع بينهما .
34
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 34