نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 347
الدين ، ولا يلحقه وزر من قبل شريكه . ويجزيه أن يخرج خمسه من حصته في الربح . ( مسألة 1258 ) : يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس ، لكنه إذا أتجر بها عصيانا أو لغير ذلك فالظاهر صحة المعاملة ، إذا كان طرفها مؤمنا وينتقل الخمس إلى البدل ، كما أنه إذا وهبها لمؤمن صحت الهبة ، وينتقل الخمس إلى ذمة الواهب ، وعلى الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجانا يملكه فيجوز له التصرف فيه ، وقد أحل الأئمة - سلام الله عليهم - ذلك لشيعتهم تفضلا منهم عليهم ، وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء ، فيما إذا أباحوها لهم ، من دون تمليك ، ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس ، إذا كان مقصرا . المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه ( مسألة 1259 ) : يقسم الخمس في زماننا - زمان الغيبة - نصفين نصف لإمام العصر الحجة المنتظر - عجل الله تعالى فرجه وجعل أرواحنا فداه - ونصف لبني هاشم : أيتامهم ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، ويشترط في هذه الأصناف جميعا الايمان ، كما يعتبر الفقر في الأيتام ، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ، ولو كان غنيا في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في الزكاة ، والأحوط وجوبا اعتبار أن لا يكون سفره معصية ، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده ، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم .
347
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 347