نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 348
( مسألة 1260 ) : الأحوط - إن لم يكن أقوى - أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنته ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد ، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف . ( مسألة 1261 ) : المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب ، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس وتحل له الزكاة ، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي وإن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي . ( مسألة 1262 ) : لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة ، ويكفي في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده كما يكفي كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان به . ( مسألة 1263 ) : لا يجوز اعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط . نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك . ( مسألة 1264 ) : يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور والأحوط استحبابا الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق . ( مسألة 1265 ) : النصف الراجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه إما بالدفع أو الاستئذان منه ، ومصرفه ما يوثق برضاه عليه السلام بصرفه فيه ، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله تعالى شرفا وغيرهم ، والأحوط استحبابا نية التصدق به عنه ( ع ) واللازم مراعاة الأهم فالأهم ، ومن أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه ، وترويج الشرع المقدس ، ونشر قواعده وأحكامه ومؤنة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم
348
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 348