responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 346


( مسألة 1252 ) : يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله وإن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة - احتياطا - للمؤنة ، فإذا أتلفه ضمن الخمس ، وكذا إذا أسرف في صرفه ، أو وهبه ، أو اشترى أو باع على نحو المحاباة ، إذا كانت الهبة ، أو الشراء ، أو البيع غير لائقة بشأنه وإذا علم أنه ليس عليه مؤنة في باقي السنة ، فالأحوط - استحبابا - أن يبادر إلى دفع الخمس ، ولا يؤخره إلى نهاية السنة .
( مسألة 1253 ) : إذا مات المكتسب - أثناء السنة بعد حصول الربح - فالمستثنى هو المؤنة إلى حين الموت ، لا تمام السنة .
( مسألة 1254 ) : إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه على الأحوط ، وإذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من تركته ، كغيره من الديون .
( مسألة 1255 ) : إذا اعتقد أنه ربح ، فدفع الخمس فتبين عدمه ، انكشف أنه لم يكن خمس في ماله ، فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال ، وأما إذا ربح في أول السنة ، فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤنة زائدة ، فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤنة لم تكن محتسبة ، لم يجز له الرجوع إلى المعطى له ، حتى مع بقاء عينه فضلا عما إذا تلفت .
( مسألة 1256 ) : الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلق بالعين ، إلا أن المالك يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها ، ولا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل أداء بل الأحوط - وجوبا - عدم التصرف في بعضها أيضا ، وإن كان مقدار الخمس باقيا في البقية وإذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح ، ويسقط الحق من العين ، فيجوز التصرف فيها .
( مسألة 1257 ) : لا بأس بالشركة مع من لا يخمس ، إما لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه ، أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر

346

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست