responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 327


( الثالث ) : الكنز وهو المال المذخور في موضع ، أرضا كان ، أم جدارا ، أم غيرهما فإنه لواجده ، وعليه الخمس ، هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين ، وأما في غيرهما ففي وجوب الخمس من جهة الكنز إشكال والوجوب أحوط ، ويعتبر في جواز تملك الكنز ، أن لا يعلم أنه لمسلم سواء وجده في دار الحرب أم في دار الاسلام ، مواتا كان حال الفتح أم عامرة ، أم في خربة باد أهلها سواء كان عليه أثر الاسلام أم لم يكن ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب ، وهو أقل نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة ، ولا فرق بين الاخراج دفعة ودفعات ويجري هنا أيضا استثناء المؤنة ، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب ، كما تقدم في المعدن ، وإن علم أنه لمسلم ، فإن كان موجودا وعرفه دفعه إليه ، وإن جهلة وجب عليه التعريف على الأحوط ، فإن لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه على الأحوط وجوبا ، وإذا كان المسلم قديما فالأظهر أن الواجد يملكه ، وفيه الخمس ، والأحوط - استحبابا - إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه .
( مسألة 1196 ) : إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له ، فإن ملكها بالاحياء كان الكنز له ، وعليه الخمس ، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم ، فتجري عليه الأحكام المتقدمة ، وإن ملكها بالشراء ونحوه فالأحوط أن يعرفه المالك السابق واحدا أم متعددا ، فإن عرفه دفعة إليه وإلا عرفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، إذا لم يعلم أيضا أنه لمسلم بوجود أو قديم ، وإلا جرت عليه الأحكام المتقدمة ، وكذا إذا وجده في ملك غيره ، إذا كان تحت يده بإجارة ونحوها ، فإنه يعرفه المالك ، فإن عرفه دفعه إليه ، وإلا فالأحوط - وجوبا - أن يعرفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا

327

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست