نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 326
والياقوت ، والكحل ، والملح ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، ونحوها . والأحوط الحاق مثل الجص والنورة ، وحجر الرحى ، وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض ، وكان له خصوصية في الانتفاع به ، وإن كان الأظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة ، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة ، أو مملوكة . ( مسألة 1191 ) : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب ، وهو قيمة عشرين دينارا ( ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ) سواء أكان المعدن ذهبا ، أم فضة ، أو غيرهما ، والأحوط - إن لم يكن أقوى - كفاية بلوغ المقدار المذكور ، ولو قبل استثناء مؤنة الاخراج والتصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة . ( مسألة 1192 ) : يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الاخراج عرفا ، فإذا أخرجه دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب ، نعم إن أعرض في الأثناء ثم رجع ، على نحو لم يتعدد الاخراج عرفا كفى بلوغ المجموع النصاب . ( مسألة 1193 ) : إذا اشترك جماعة كفى بلوغه مجموع الحصص النصاب . ( مسألة 1194 ) : المعدن في الأرض المملوكة ، إذا كان من توابعها ملك لمالكها وإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض ، وعليه الخمس ، وإذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المخرج ، إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين على الأحوط وجوبا ، وفيه الخمس وما كان في الأرض الموات حال الفتح يملكه المخرج وفيه الخمس . ( مسألة 1195 ) : إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط - استحبابا - الاختبار مع الامكان ، ومع عدمه لا يجب عليه شئ ، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شئ .
326
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 326