responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 326


والياقوت ، والكحل ، والملح ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، ونحوها .
والأحوط الحاق مثل الجص والنورة ، وحجر الرحى ، وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض ، وكان له خصوصية في الانتفاع به ، وإن كان الأظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة ، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة ، أو مملوكة .
( مسألة 1191 ) : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب ، وهو قيمة عشرين دينارا ( ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ) سواء أكان المعدن ذهبا ، أم فضة ، أو غيرهما ، والأحوط - إن لم يكن أقوى - كفاية بلوغ المقدار المذكور ، ولو قبل استثناء مؤنة الاخراج والتصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة .
( مسألة 1192 ) : يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الاخراج عرفا ، فإذا أخرجه دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب ، نعم إن أعرض في الأثناء ثم رجع ، على نحو لم يتعدد الاخراج عرفا كفى بلوغ المجموع النصاب .
( مسألة 1193 ) : إذا اشترك جماعة كفى بلوغه مجموع الحصص النصاب .
( مسألة 1194 ) : المعدن في الأرض المملوكة ، إذا كان من توابعها ملك لمالكها وإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض ، وعليه الخمس ، وإذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المخرج ، إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين على الأحوط وجوبا ، وفيه الخمس وما كان في الأرض الموات حال الفتح يملكه المخرج وفيه الخمس .
( مسألة 1195 ) : إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط - استحبابا - الاختبار مع الامكان ، ومع عدمه لا يجب عليه شئ ، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شئ .

326

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست