نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 263
رمضان قبل تناول المفطر فإن كان قبل الزوال فالأحوط تجديد النية ثم القضاء ، وإن كان بعده أمسك وجوبا وعليه قضاؤه . ( مسألة 980 ) : تجب استدامة النية إلى آخر النهار ، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته ، وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال . ( مسألة 981 ) : لا يصح العدول من الصوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول إليه وإلا صح ، على اشكال . الفصل الثاني المفطرات وهي أمور : ( الأول ، والثاني ) : الأكل والشرب مطلقا ، ولو كانا قليلين ، أو غير معتادين . ( الثالث ) : الجماع قبلا ودبرا فاعلا ومفعولا به ، حيا وميتا ، حتى البهيمة على الأحوط وجوبا ، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أبو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه ، ولكن لم تجب الكفارة عليه . ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ - مثلا فدخل في أحد الفرجين من غير قصد . ( الرابع ) : الكذب على الله تعالى ، أو على رسول الله صلى الله عليه وآله أو على الأئمة عليهم السلام ، بل الأحوط الحاق الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بهم ، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي ،
263
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 263