نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 262
إذا قصد صوم غد دون توصيفه بخصوص المشروع لم يجز ، وكذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفارة أو القضاء فما لم يقصد المعين لا يصح ، نعم إذا قصد ما في ذمته وكان واحدا أجزأ عنه ، ويكفي في صحة الصوم المندوب المطلب نية صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا لم يكن عليه صوم واجب ، ولو كان غد من أيام البيض مثلا ، فإن قصد الطبيعة الخاصة صح المندوب الخاص وإلا صح مندوبا مطلقا . ( مسألة 976 ) : وقت النية في الواجب المعين - ولو بالعارض - عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذ مقارنا للنية ، وفي الواجب غير المعين يمتد وقتها إلى الزوال وإن تضيق وقته ، فإذا أصبح ناويا للافطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجبا فنوى الصوم أجزأه ، وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجز ، وفي المندوب يمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية . ( مسألة 977 ) : يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر والظاهر كفاية ذلك في غيره أيضا كصوم الكفارة ونحوها . ( مسألة 978 ) : إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع ، أو للجهل بهما ولم يستعمل مفطرا ففي الاجتزاء بتجديد نيته إذا تذكر أو علم قبل الزوال إشكال ، والاحتياط بتجديد النية والقضاء لا يترك . ( مسألة 979 ) : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاءا أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان إن كان ، وإذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية ، وإن صامه بنية رمضان بطل ، وأما إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه - إما الوجوبي أو الندبي - فالظاهر الصحة وإن صامه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا ، وإن كان من رمضان كان وجوبا فالظاهر البطلان ، وإذا أصبح فيه ناويا للافطار فتبين أنه من
262
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 262