responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 236


البدلية ، ولا يجوز الفصل بالمنافي بنيه وبين الصلاة ، وإذا فصل أعاد الصلاة ، والأولى أن يقضي الفائت قبل الإعادة .
( مسألة 876 ) : إذا شك في فعله بنى على العدم ، إلا أن يكون الشك بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا وإذا شك في موجبه بنى على العدم .
فصل في سجود السهو :
( مسألة 877 ) : يجب سجود السهو للكلام ساهيا ، وللسلام في غير محله ، وللشك بين الأربع والخمس كما تقدم ، ولنسيان التشهد ، والأحوط وجوبا سجود السهو لنسيان السجدة وللقيام في موضع الجلوس ، أو الجلوس في موضع القيام ، كما أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة أو نقيصة .
( مسألة 878 ) : يتعدد السجود بتعدد موجبه ، ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو بأن يتذكر ثم يسهو ، أما إذا تكلم كثيرا وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير .
( مسألة 879 ) : لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب .
( مسألة 880 ) : يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط ، وكذا عن الأجزاء المقضية ، والأحوط عدم تأخيره عن الصلاة ، وعدم الفصل بينهما بالمنافي ، وإذا أخره عنها أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه بل لا تسقط فوريته أيضا على الأحوط ، وإذا نسيه فذكر وهو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته وأتى به بعدها .

236

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست