نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 173
( مسألة 642 ) : حد ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره ، وإذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الايماء كما تقدم . ( مسألة 643 ) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود ، وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ، ثم ركع ، وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الأظهر ، والأحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد الاتمام ، وإن ذكره بعد الدخول في الثانية ، بطلت صلاته واستأنف . ( مسألة 644 ) : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، فإذا انحنى ليتناول شيئا من الأرض ، أو نحوه ، ثم نوى الركوع لا يجزئ ، بل لا بد من القيام ، ثم الركوع عنه . ( مسألة 645 ) : يجوز للمريض - وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة - الاقتصار في ذكر الركوع على : " سبحان الله " مرة . الفصل السادس في السجود : والواجب منه في كل ركعة سجدتان ، وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا ، وبزيادتهما كذلك عمدا وسهوا ، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهوا ، والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة ، أو ما يقوم مقامها بقصد التذلل والخضوع ، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات : وهي أمور : الأول : السجود على ستة أعضاء : الكفين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين ، ويجب في الكفين الباطن ، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ، ثم
173
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 173