نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 174
إلى الأقرب فالأقرب على الأحوط . ولا يجزئ السجود على رؤوس الأصابع وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها . ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى ، ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمى مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا ، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود ، مع كون أجزائها غير متباعدة ، ويجزئ في الركبتين أيضا المسمى ، وفي الابهامين وضع ظاهرهما ، أو باطنهما ، وإن كان الأحوط وضع طرفهما . ( مسألة 646 ) : لا بد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض ونحوها ، ولا تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة . الثاني : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، والأحوط في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى . الثالث : الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع . الرابع : كون المساجد في محالها حال الذكر ، وإذا أراد رفع شئ منها سكت إلى أن يضعه ، ثم يرجع إلى الذكر . الخامس : رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا . السادس : تساوي موضع جبهته وموقفه ، إلا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة ، وقدر بأربعة أصابع مضمومة ، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم فيما إذا كان الانحدار ظاهرا وأما في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور وإن كان هو الأحوط استحبابا ، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى . ( مسألة 647 ) : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع ، أو
174
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 174