responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 172


اليسرى ، ممكنا كفيه من عينيهما ، ورد الركبتين إلى الخلف ، وتسوية الظهر ، ومد العنق موازيا للظهر ، وأن يكون نظره بين قدميه ، وأن يجنح بمرفقيه ، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى ، وأن تضع المرأة كفيها على فخذيها ، وتكرار التسبيح ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا ، أو أكثر ، وأن يكون الذكر وترا ، وأن يقول قبل التسبيح : " اللهم لك ركعت ولك أسلمت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي ، خشع لك قلبي ، وسمعي ، وبصري وشعري ، وبشري ، ولحمي ودمي ، ومخي وعصبي وعظامي ، وما أقلته قدماي ، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر " وأن يقول للانتصاب بعد الركوع " سمع الله لمن حمده " ، وأن يضم إليه : " الحمد لله رب العالمين " وأن يضم إليه " أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، والحمد لله رب العالمين " ، وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور . وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله في الركوع ويكره فيه أن يطأطئ رأسه ، أو يرفعه إلى فوق وأن يضم يديه إلى جنبيه ، وأن يضع إحدى الكفين على الأخرى ، ويدخلهما بين ركبتيه ، وأن يقرأ القرآن فيه ، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده .
( مسألة 640 ) : إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه ، اعتمد على ما يعينه عليه ، وإذا عجز عنه فالأحوط أن يأتي بالممكن منه ، مع الايمان إلى الركوع منتصبا قائما قبله ، أو بعده ، وإذا دار أمره بين الركوع - جالسا - والايماء إليه - قائما - تعين الثاني ، والأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة ، ولا بد في الايماء من أن يكون برأسه إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضا له ، وفتحا للرفع منه .
( مسألة 641 ) : إذا كان كالراكع خلقة ، أو لعارض ، فإن أمكنه الانتصاب التام للقراءة ، وللهوي للركوع وجب ، ولو بالاستعانة بعصا ونحوها ، وإلا فإن تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا لزمه ذلك ، وإلا أومأ برأسه وإن لم يمكن فبعينيه .

172

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست