نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 157
أن يتجاوز محله . أما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء ، أنه لم يصل المغرب فإنها تبطل ، ولا بد من أن يأتي بها بعد أن يأتي بالمغرب . ومنها : ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة ، وتذكر بعد أن تجاوز النصف فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها . ومنها : ما إذا دخل في فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة ، فإنه يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم يتمها ويدخل في الجماعة . ومنها : ما إذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الإقامة قبل التسليم فإنه يعدل بها إلى التمام ، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة قبل ركوع الركعة الثالثة عدل إلى القصر ، وإذا كان بعد الركوع بطلت صلاته . ( مسألة 580 ) : إذا عدل في غير محل العدول ، فإن لم يفعل شيئا جاز له العود إلى ما نواه أولا ، وإن فعل شيئا فإن كان عامدا بطلت الصلاتان وإن كان ساهيا ، ثم التفت أتم الأولى إن لم يزد ركوعا ، أو سجدتين . ( مسألة 581 ) : الأظهر جواز ترامي العدول ، فإذا كان في فائتة فذكر أن عليه فائتة سابقة ، فعدل إليها فذكر أن عليه فائتة أخرى سابقة عليها ، فعدل إليها أيضا صح . الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام : وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها : ( الله أكبر ) ولا يجزئ مرادفها بالعربية ، ولا ترجمتها بغير العربية ، وإذا تمت حرم ما
157
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 157