نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 156
( مسألة 575 ) : إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها ، أو نوى الاتيان بالقاطع ، ولو بعد ذلك ، فإن أتم صلاته على هذا الحال بطلت وكذا إذا أتى ببعض الأجزاء ثم عاد إلى النية الأولى ، وأما إذا عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشئ منها ، صحت وأتمها . ( مسألة 576 ) : إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهرا ، أو عصرا ، فإن لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا وأتمها وإن أتى بالظهر بطلت ، إلا إذا رأى نفسه فعلا في صلاة العصر ، وشك في أنه نواها عصرا من أول الأمر ، أو أنه نواها ظهرا ، فإنه حينئذ يحكم بصحتها ويتمها عصرا . ( مسألة 577 ) : إذا دخل في فريضة ، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة صحت فريضة ، وفي العكس تصح نافلة . ( مسألة 578 ) : إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة ، وشك في أنه نوى ما قام إليها ، أو غيرها ، فالأحوط الاتمام ثم الإعادة . ( مسألة 579 ) : لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى ، إلا في موارد : منها : ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين - كالظهرين والعشاءين - وقد دخل في الثانية قبل الأولى ، فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء . ومنها : إذا كانت الصلاتان قضائيتين ، فدخل في اللاحقة . ثم تذكر أن عليه سابقة ، فإنه يجب أن يعدل إلى السابقة ، في المترتبتين ، ويجوز العدول في غيرهما . ومنها : ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة ، فإنه يجوز العدول إلى الفائتة ، وإنما يجوز العدول في الموارد المذكورة ، إذا ذكر قبل
156
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 156