نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 158
لا يجوز فعله من منافيات الصلاة ، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمدا وسهوا ، وتبطل بزيادتها عمدا ، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة ، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضا واحتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع ، وتصح بالوتر ، والظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهوا ، ويجب الاتيان بها على النهج العربي - مادة وهيئة - والجاهل يلقنه غيره أو يتعلم ، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن ، فإن عجز جاء بمرادفها وإن عجز فبترجمتها . ( مسألة 582 ) : الأحوط - وجوبا - عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاءا كان ، أو غيره ، ولا بما بعدها من بسملة ، أو غيرها ، وأن لا يعب اسم الجلالة بشئ من الصفات الجلالية ، أو الجمالية ، وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة ، والراء من أكبر . ( مسألة 583 ) : يجب فيها القيام التام فإذا تركه - عمدا أو سهوا - بطلت ، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا وغيره ، بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما ، وأما الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر ، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة ، فهو وإن كان واجبا حال التكبير ، لكن الظاهر أنه إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة . ( مسألة 584 ) : الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه ، والأحوط الأولى أن يحرك بها لسانه إن أمكن . ( مسألة 585 ) : يشرع الاتيان بست تكبيرات ، مضافا إلى تكبيرة الاحرام فيكون المجموع سبعا ، ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى الثلاث ، والأولى أن يقصد بالأخيرة تكبيرة الاحرام . ( مسألة 586 ) : يستحب للإمام الجهر بواحدة . والاسرار بالبقية
158
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 158