responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 72


ليس فيها إلَّا قوله : « لو علمت ما دفناه مع أهل الإسلام » ، وهو بعد القطع بعدم إرادة ظاهره من خروجه عن الإسلام حقيقة ، جار على ما هو المعروف من طريقته صلَّى اللَّه عليه وآله ، وطريقتهم عليهم السّلام من المبالغة في التحذير من المكروهات بما يلحقها بالمحرّمات ، كما وقع منهم عليهم السّلام من المبالغة في الحث على المستحبات بما يلحقها بالواجبات .
ومع التسليم لدعوى ظهورها في ذلك ، فلا ريب في عدم صلاحيتها لإثبات حكم مخالف للأصل ، ولظاهر موثقة سماعة [1] المتقدّمة في أدلة المختار ، والاتفاق من الأصحاب مع كونها ضعيفة السند .
ومن هنا تعلم ما في اعتراضه الأول ، وما في قوله : والصواب . إلى آخره .
وأما اعتراضه الثاني ففيه : إنه لا يقدح في قبول التأويل مخالفة ظاهر مؤوّل ، فضلا عن مخالفة ظاهر غيره إذا قضى به ضرورة الجمع بين الأخبار ، وقام عليه شاهد من كلامهم عليهم السّلام ، بل اللازم حينئذ تأويل الظاهر المخالف أيضا ، كما هو الشأن فيما نحن فيه .
كما أنه لا يخفى أنّ الشاهد على ذلك ما سمعت من أخبار الإبانة ، لصراحتها بجواز العطية ، فتأمّل جيدا .
وأمّا موثقة سماعة الثانية [2] ، وخبر أبي ولَّاد [3] ، ففيهما ما في تلك من أنّ مضمونها من عدم صحة الإبراء مما في الذمة وصحة هبته ، مما لا يقول به أحد ، وذلك لأنّ الإبراء مما في الذمة صحيح بالاتفاق دون هبته ، فإنّ الحكم فيها إما بالعكس كما هو رأي جماعة ، أو بمساواتها له في الصحة لا غير .
ولا يخفى أنّ دعوى دلالتها على ما ذكرنا من عدم صحة الإبراء مما في الذمة



[1] التهذيب 9 : 201 حديث 803 .
[2] التهذيب 9 : 201 حديث 803 .
[3] التهذيب 9 : 195 حديث 783 ، الإستبصار 4 : 120 حديث 157 .

72

نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست