الثانية ، وعدم التأهل كذلك كما في الحالة الأولى . أو لكون المقصود من الإضرار في المقام ما يختص بالورثة بحسب ظاهر الإقدام ، لا مطلقا ، حتى لو كان الإقدام في العطية من المعطي على الإضرار بنفسه ، كما في الحالة الأولى . كما أنّ الإيحاش للورثة لا يتحقق مع كون العطية لأحد الورثة في حال الصحة ، كما لو كانت لغيرهم ، فإنه لا يحصل من تصرفه بإعطاء وغيره في الحالة المزبورة وحشة أصلا ، بخلاف ما لو وقع ذلك في حال المرض ، فتأمل جيدا . كما أنه لا يتوجه على الحمل المزبور ، والحمل المتقدّم ، ما اعترض به الفاضل الكاشاني على الشيخ رحمه اللَّه ، في ما حكيناه عنه في التهذيب من حمل الموثقة المزبورة على الوجهين المزبورين [1] ، حيث قال على ما حكي عنه : إنّ التأويل الأول - أي : الحمل على الكراهة - ينافيه ما مرّ من بعض الأخبار الدالة على تحريم الإضرار بالورثة . والتأويل الثاني ينافيه ظاهر خبر جرّاح المدائني [2] من الاقتصار في شرط الجواز على الصحة من المرض - إلى أن قال - : فالصواب أن نحمل هذه الأخبار على ظواهرها ، ويخص المنع من العطية بمورده من خصوص الوارث ، وسرّه ما ذكره الشيخ رحمه اللَّه من الإيحاش ، فإن فعل حسب ذلك من الثلث ، كما تدل عليه الأخبار الأخيرة . انتهى . فإنه كما ترى ، وذلك للمنع من دعوى حرمة الإضرار بالورثة ، للأصل السالم عن المعارض ، عدا ما أشار إليه من رواية مسعدة بن صدقة [3] التي لا صراحة في دلالتها على التحريم ، بل يمكن دعوى عدم ظهورها في ذلك ، إذ
[1] التهذيب 9 : 201 . [2] التهذيب 9 : 201 حديث 801 ، الإستبصار 4 : 127 حديث 480 . [3] الفقيه 4 : 137 حديث 478 .