هذا كلَّه مضافا إلى عدم تعيّن الحمل المزبور في الأخبار المزبورة ، وذلك لإمكان حمل المنع فيها على الكراهة ، كما حمل عليه الموثق منها في التهذيب [1] أيضا ، الذي لا ريب في إمكانه في خبر المدائني [2] ، وذلك بتقييد الجواز في العطية حال الصحة في منطوقه بقيد نفي الكراهة ، فإنّ المفهوم يكون حينئذ الجواز في حال المرض معها . كما أنه لا ريب في أولويته مما ذكروه إن لم يكن متعيّنا في موثقة سماعة [3] ، لكونه الظاهر من لفظ ( لا يصلح ) الواقع فيها ، وأقرب المجازات إلى الحقيقة وأشيعها استعمالا إن لم يكن هو الحقيقة في صيغة النهي الواقع في الصحيح . ولعلّ العلَّة في الحكم بالكراهة في المقام ما ذكره الشيخ قدّس سرّه في التهذيب - بعد حمله الموثقة المزبورة عليها - : من كون العطية حال المرض إضرارا بالورثة ، وإيحاشا لهم بتخصيص أحدهم بالعطية [4] ، الذي لا ريب في جريانه في مورد خبر المدائني ، وكذا في مورد الصحيح ، من حيث كون الإبراء في معنى العطية ، والزوج من جملة الورثة . ولا يقدح في صحة التعليل المزبور نفي الكراهة عن العطية ، وما في معناه في حال الصحة ، لظهور عدم جريانه في العطية وما في معناه إذا كانا في حال الصحة ، وذلك إما لعدم صدق الإضرار بالورثة في العرف بالعطية في الحالة المزبورة بخلاف حالة المرض ، لكون المدار في صدق الإضرار وعدمه على تأهل المال لأن يكون للورثة بحسب الظن ، أو بحسب الإقدام من المعطي كما في الحالة