responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 69


المقام مقام بيان - أنّ ذلك لا يجدي في مقام الاستدلال ، ضرورة أنه لا يكفي مجرد الاحتمال ، سيما إذا كان ذلك خلاف الظاهر ، كما هو الشأن في المقام ، لوضوح كون الحمل المزبور خلاف الظاهر من الأخبار المذكورة ، مع انتفاء القرينة في الخارج والداخل عليه .
ومجرد موافقته لمدلول خبر الهبة لا يصلح لأن يكون قرينة ، لوضوح أنّ ما بين مورد الخبرين المشار إليهما ، وبين مورد خبري العطية ، التباين الكلي ، لا العموم والخصوص المطلق ، إلَّا على تكلَّف .
مضافا إلى أنه مع الغض عما في الخبرين المشار إليهما من القدح المانع عن اعتبارهما - على ما ستعرف إن شاء اللَّه تعالى - ليس الحمل المزبور للموافقة المزبورة بأولى من الحمل على ما يوافق مدلول أخبار الإبانة المتقدّمة ، من كون المنع من العطية المنجّزة في حال المرض إذا كانت من غير إبانة وتسليم ، كما حمل عليه الموثق من الخبرين المزبورين في التهذيب [1] .
وعليه فلا يبعد أن يكون الوجه في إطلاق الجواز في حال الصحة ، وإطلاق المنع في حال المرض غلبة التسليم في العطية في الحال الأول ، وغلبة العدم في الحال الثاني ، لمشغولية فكر المريض وعجزه .
كما أنه يبعّد الحمل المزبور في صحيح الحلبي منافاته لظاهر موثق سماعة [2] ، وخبر أبي ولَّاد [3] ، من كون المنع من الإبراء في حال المرض مطلقا لا يختص بكونه من الأصل ، بل حتى لو كان من الثلث ، بقرينة تعقيب ذلك فيهما بتجويز الهبة واحتسابها من الثلث .



[1] التهذيب 9 : 201 .
[2] التهذيب 9 : 201 حديث 803 .
[3] التهذيب 9 : 195 حديث 783 ، الإستبصار 4 : 120 حديث 157 .

69

نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست