responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 68


< فهرس الموضوعات > رد المصنف لأخبار القسم الأول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القسم الثاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خبر جراح المدائني ، وموثقتي سماعة ، وصحيح الحلبي ، ورواية أبي ولاد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رد المصنف لأخبار القسم الثاني < / فهرس الموضوعات > هبتها ، ويحتسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا » [1] .
وهذه الأخبار على ما قيل من أقوى أدلة الخصم على مطلوبة ، وذلك لصراحة دلالة خبري الهبة على ذلك ، وظهور ما عداهما فيه من خبري العطية وأخبار الإبراء ، بعد تنزيل إطلاق المنع في الجميع على المفصّل في خبري الهبة ، مع كون الأخبار المزبورة أخص من أخبار القول الأول الذي لا ريب معه في لزوم تقديمها على تلك الأخبار .
ويندفع ما فيها من أخصيّة مدلولها من المدّعى بضميمة عدم القول بالفصل ، كاندفاع ما في بعضها من ضعف السند بالاعتضاد بالحجية منها من الصحيح والموثق ، وبالشهرة بين المتأخرين كما سمعت .
هذا ، ولا يخفى عليك ما في هذه الأخبار من القصور عن إثبات مدّعى الخصم ، وذلك لما في خبر المدائني [2] ، وموثقة سماعة الأولى [3] ، وصحيح الحلبي [4] من انتفاء القائل بها على ظهورها من المنع من العطية والإبراء في حال المرض مطلقا ، سواء زادت قيمة المعطى وقدر المبرإ منه على قدر الثلث أم لا ، بل الاتفاق من الأصحاب قائم على عدمه .
ودفع ذلك بدعوى الحمل لها على معنى أنه لا تصح العطية والبراءة من الأصل ، وإنما يصحان من الثلث ، فيه - مع أنّ الحمل المزبور بعيد عن السياق ، خصوصا بالنسبة إلى سياق خبري العطية ، إذ لا تعرّض فيهما للأصل والثلث ، وإنما السؤال فيهما عن العطية بقول مطلق ، والجواب منه عليه السّلام بأنه في حال الصحة يفعل في ماله ما يشاء ، وأما في حال المرض فليس له ذلك مع كون



[1] التهذيب 9 : 195 حديث 783 ، الإستبصار 4 : 120 حديث 157 .
[2] التهذيب 9 : 201 حديث 801 ، الإستبصار 4 : 127 حديث 480 .
[3] التهذيب 9 : 200 حديث 800 ، الإستبصار 4 : 127 حديث 481 .
[4] التهذيب 9 : 201 حديث 802 .

68

نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست