responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 67


من أدلة مسألة إقرار المريض ، لاختصاصه سؤالا وجوابا بالامرأة التي أقرت عند حضور الموت بأنّ ما في يدها لغيرها ، ولا ريب في خروج المسألة المزبورة عن موضع النزاع ، وانه لا تلازم بينهما في حكم الخروج من الأصل أو الثلث ، كما ستعرف إن شاء اللَّه تعالى .
القسم الثاني خبر جرّاح المدائني قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عطية الوالد لولده ، فقال عليه السّلام : « إذا أعطاه في صحته جاز » [1] .
وموثقة سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عطية الوالد لولده ، فقال عليه السّلام : « إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما يشاء ، فأما في مرضه فلا يصلح » [2] .
وصحيح الحلبي : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق فتبرئه منه في مرضها ، فقال عليه السّلام : « لا » [3] .
وموثقة سماعة قال : سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها ، قال : « لا ، ولكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها » [4] .
ورواية أبي ولَّاد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها ، قال عليه السّلام : « بل تهبه له ، فتجوز



[1] التهذيب 9 : 201 حديث 801 ، الإستبصار 4 : 127 حديث 480 .
[2] التهذيب 9 : 200 حديث 800 ، الإستبصار 4 : 127 حديث 481 .
[3] التهذيب 9 : 201 حديث 802 .
[4] التهذيب 9 : 201 حديث 803 .

67

نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست