من أدلة مسألة إقرار المريض ، لاختصاصه سؤالا وجوابا بالامرأة التي أقرت عند حضور الموت بأنّ ما في يدها لغيرها ، ولا ريب في خروج المسألة المزبورة عن موضع النزاع ، وانه لا تلازم بينهما في حكم الخروج من الأصل أو الثلث ، كما ستعرف إن شاء اللَّه تعالى . القسم الثاني خبر جرّاح المدائني قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عطية الوالد لولده ، فقال عليه السّلام : « إذا أعطاه في صحته جاز » [1] . وموثقة سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عطية الوالد لولده ، فقال عليه السّلام : « إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما يشاء ، فأما في مرضه فلا يصلح » [2] . وصحيح الحلبي : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق فتبرئه منه في مرضها ، فقال عليه السّلام : « لا » [3] . وموثقة سماعة قال : سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها ، قال : « لا ، ولكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها » [4] . ورواية أبي ولَّاد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها ، قال عليه السّلام : « بل تهبه له ، فتجوز
[1] التهذيب 9 : 201 حديث 801 ، الإستبصار 4 : 127 حديث 480 . [2] التهذيب 9 : 200 حديث 800 ، الإستبصار 4 : 127 حديث 481 . [3] التهذيب 9 : 201 حديث 802 . [4] التهذيب 9 : 201 حديث 803 .