وأما الدعوى الثانية فواضحة ، إذ ليس في الأخبار المزبورة ، ولا في الخارج عنها ما يدل على إرادة المعنى الذي ذكروه من مواردها . وتجشّم كون القرينة عليه الأخبار الآتية من أدلة الخصم ، كما ترى ، لوضوح عدم صلاحيتها لذلك ، مع ما فيه من أنّ حمل الأخبار المزبورة على المعنى الذي ذكروه بملاحظة باقي أخبارهم ، ليس بأولى من حملها على المعنى الذي ذكرناه ، مع تقييدها بحال الوصية ، بملاحظة ما مضى من أخبار الإبانة وغيرها . مضافا إلى ما يبعده الحمل على ما ذكروه من لزوم التجوّز - على تقديره - في نفي كون ما عدا الثلث له ، الظاهر في نفي الملك ، الذي هو بملاحظة سبق ملكه له ، بمعنى الخروج منه ، وذلك بحمله على معنى عدم نفوذ التصرّف . ومن الاحتياج إلى علاج كثير في تصحيح الاستدلال بها على وجه تطابق مذهب الخصم ، وذلك لمباينة عنوانها لعنوان مذهبه بالأخصية منه من حيث اختصاص عنوانها بحال مشارفة الموت ، وبالأعمية منه من حيث إطلاق عنوانها بالنسبة إلى كونه مريضا ، وكون التصرّف تبرعيا . وحينئذ فيحتاج المستدل إلى علاج يدفع الأول بضميمة عدم القول بالفصل ، ودفع الثاني بالنسبة إلى صورة التنجيز بالنسبة إلى التقييدين معا بالإجماع . ومن هنا يظهر لك رجحان الحمل على المعنى الذي ذكرناه ، إذ لا يلزم على تقديره شيء مما ذكر ولا غيره ، غير أنه على تقديره يجب حمل إطلاق المطلق منها بكون الثلث له على ما صرّح به في خبر ابن سنان [1] من تقييد ذلك بحال الوصية به لا مطلقا . وأما ذيل خبر العلاء [2] فلا ينبغي إدراجه في طي أدلة محل النزاع ، إذ هو
[1] التهذيب 9 : 242 حديث 939 . [2] الكافي 7 : 42 باب : المريض يقر لوارث بدين حديث 3 ، الفقيه 4 : 170 حديث 595 ، التهذيب 9 : 160 حديث 661 ، الإستبصار 4 : 112 حديث 431 .