وذيل خبر العلاء بياع السابري [1] عن الصادق عليه السّلام الوارد في قضية الامرأة ، قال فيه عليه السّلام : « إنما لها من مالها ثلثه » [2] . والوجه في دلالة الأخبار المزبورة على مطلوب المستدل ، هو أنها قد دلَّت على نفي كون ما عدا الثلث من أموال الرجل الذي يموت ، والرجل عند موته له ، بناء على ظهور كون المراد من كل من القيدين المزبورين المشرف على الموت ، ووضوح أنّ النفي المزبور بعد ملاحظة ما هو معلوم من الاتفاق من عدم خروج شيء من أموال الإنسان عن ملكه ما دامت فيه الروح ، وصريح في إرادة عدم نفوذ تصرّفه بالنسبة إلى ما عدا الثلث ، وإلَّا لم يكن للنفي المزبور معنى ، وهذا هو المطلوب . هذا ، ولكن لا يخفى عليك ما في دعوى دلالة هذه الأخبار على مطلوب الخصم ، وذلك لأنّ المعنى الذي بني عليه الاستدلال بها مجاز لا يصار إليه إلَّا مع القرينة ، وهي في المقام مفقودة . أما الدعوى الأولى ، فلأنّ المتبادر من موارد الأخبار المزبورة إنما هو الرجل بعد موته ، لا الرجل المشرف على الموت ، وذلك واضح في صحيح يعقوب من قوله : الرجل يموت ، بعد تسليم الخصم عدم إرادة معنى الاستقبال من قوله ، ولاقتضاء السياق إرادة المضي من ( يموت ) . وكذلك الشأن في مورد باقي الأخبار المزبورة من قوله : للرجل عند موته ، وذلك لأنّ لفظة ( عند ) حقيقة في مكان حضور المضاف إليه أو زمانه لغة ، وعرفا ، التي لا ينافيها ثبوت استعمال اللفظ المزبور في بعض الموارد في مكان مشارفة حضور المضاف إليه أو زمانه ، لكون الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز .
[1] بياع السابري : لم ترد في « ك » . [2] الكافي 7 : 43 باب : المريض يقر لوارث بدين حديث 3 ، الفقيه 4 : 170 حديث 595 ، التهذيب 9 : 160 حديث 661 ، الإستبصار 4 : 112 حديث 431 .