< فهرس الموضوعات > بيان الروايات التي استدل بها القائلون بالقول الثاني وهي عدة اقسام : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القسم الأول : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صحيح يعقوب بن شعيب ، وخبر عبد الله بن سنان ، وصحيح علي بن يقطين ، وخبر العلاء بياع السابري . < / فهرس الموضوعات > خصوصا بعد العلم بانحصارها بالنصوص المروية عنهم عليهم السّلام ، إذ ليس في الكتاب العزيز ، ولا في طريق من طرق العقل ما يشهد لمقالة الخصم ، كما أنه لا سبيل إلى دعوى حصول الإجماع في المقام . ومن هنا لم يدّعه أحد ممن تكثرت منه دعواه في غير مقام سوى ما عرفت عن الغنية [1] بالنسبة إلى العتق ، الذي لا يخفى ما فيه بالنسبة إلى خصوص المقام ، ومع ذلك كلَّه فلا ينبغي ترك التعرّض لها لغاية زيادة البيان وكمال إيضاح البرهان على ضعف قول الخصم . وحينئذ فنقول : احتجّ أهل القول الثاني بأقسام من الأخبار : القسم الأول منها : صحيح يعقوب بن شعيب [2] قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يموت ما له من ماله ؟ فقال عليه السّلام : « له ثلث ماله » [3] . وخبر عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام : ما للرجل من ماله عند موته ؟ فقال عليه السّلام : « ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه » [4] . وصحيح علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام : ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال عليه السّلام : « الثلث ، والثلث كثير » [5] .
[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 542 . [2] هكذا في النسختين الخطية والحجرية ، وفي جميع المصادر شعيب بن يعقوب ، وفي الكافي : شعيب بن يعقوب عن أبي بصير . [3] الكافي 7 : 11 باب : ما للإنسان أن يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك حديث 3 ، الفقيه 4 : 136 حديث 473 ، التهذيب 9 : 191 حديث 770 ، الإستبصار 4 : 119 حديث 452 . [4] التهذيب 9 : 242 حديث 939 . [5] التهذيب 9 : 243 حديث 940 .