< فهرس الموضوعات > ومنها : تأييدها بالسيرة المستمرة على عدم امتناع المريض وعدم منع الغير له من فعل التبرعات المنجزة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مناقشته المصنف لمن قال : لو لم تصح تبرعا في الحال لما لزمت بالبرء من المرض لو مات المريض < / فهرس الموضوعات > المشار إليها ، فإنها مع إمكان التأويل في ما هو دال منها ، منها ما هو غير واضح الدلالة على خلاف المختار ، ومنها ما هو قاصر عن إفادة تمام مطلوب الخصم ، ومنها ما هو غير دال عليه عند التحقيق أصلا ، كما ستعرف ذلك إن شاء اللَّه . مضافا إلى ما ستعرف من صعوبة مطابقة ظاهرها لما سيأتي ذكره من الخصوص [1] من تقييد حكمهم المزبور بحال المرض ، وتقييدهم المرض بالمخوف ، على ما ذهب إليه جماعة ، ومن تقييد بعضهم المرض بالقريب من زمان الموت دون ابتداء المرض وأثنائه مع البعد من زمان الموت ، كما إذا كان من الأمراض الطويلة . ومنها : تأيّد الأخبار المزبورة بالسيرة المستمرة على عدم امتناع المريض ، وعدم منع الغير له من فعل التبرعات المنجّزة ، وعدم ضبطه هو ، وعدم الضبط عليه من وارث أو وصي لما يفعله منها بطومار [2] ونحوه ليرجع إليه بعد الموت . وتأيّدها بما ذكره بعض من وافقنا دليلا على المختار من أنه لو لم تصح المنجزات تبرعا في الحال - أي : من حين وقوعها مطلقا ، أي : سواء زادت على قدر الثلث أم لا - لما لزمت بالبرء من المرض لو مات مطلقا . واللازم المزبور باطل بالاتفاق ، فالملزم - وهو عدم صحتها في الحال ، أي : غير موقوفة على الإجازة من الورثة بعد الموت مطلقا - باطل أيضا . وحينئذ فلا ريب في ثبوت القول المختار في المقام ، كما لا يخفى . والملازمة ظاهرة ، بناء على أنّ الظاهر من إطلاق أخبار القول الثاني ، وفتوى العالمين بها ، أنّ السبب الموجب لعدم صحة المنجّزات تبرعا في الحال ،
[1] من الخصوص : لم ترد في « م » . [2] قال ابن منظور في لسان العرب 4 : 503 « طمر » : قال ابن سيده : الطامور والطومار : الصحيفة ، قيل : هو دخيل ، قال : وأراه عربيا محضا ، لأنّ سيبويه قد اعتدّ به في الأبنية ، فقال : هو ملحق بفسطاط .