responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 60


وبقاؤها موقوفة على الإجازة إذا صدرت من المريض ، إنما هو صدورها منه في حال المرض مع تعقّبه بالموت مطلقا ، سواء فصل بينهما برء أم لا ، إذ لا ريب على الوجه المزبور في ثبوت الحكم المزبور للمنجّزات في صورة عروض البرء من المرض الذي وقعت فيه ، لتحقق سببه الذي قد عرفت ، مع خلو المقام مما يفضي بلزومها مطلقا ، إذ ليس فيه إلَّا البرء الذي لا ريب في عدم كونه سببا للزومها ، للأصل المعتضد بالاتفاق على العدم .
هذا ولا يخفى عليك ما في الوجه الثاني مما يمنع من كونه مؤيدا للمختار ، فضلا عن أن يكون دليلا عليه ، وذلك لوضوح بطلان سند الملازمة المزبورة ، إذ لا ريب في أنّ المنساق من أدلة القول الثاني ، وفتوى القائلين به ، بل وقع التصريح به من غير واحد منهم ، أنّ السبب الموجب للحكم في المنجّزات تبرعا بما قالوه : هو صدورها في مرض الموت ، أي المرض الذي يتسبّب عنه الموت ، الذي لا ريب في عدم صدقه على المرض الذي وقعت فيه في صورة الفرض من عروض البرء منه ، وما زاد على ذلك منفي بالأصل .
وحينئذ فيكشف عند طروء البرء انتفاء السبب للحكم على المنجّزات بما قالوه : من كون المرض الذي وقعت فيه مرض الموت ، ويظهر عند ذلك ثبوت ما هو ثابت لها بمقتضى ذاتها من الصحة على وجه اللزوم .
وحينئذ فالملزوم ثابت لها من حين وقوعها ، لا من حين وقوع البرء . وعلى هذا فالبرء كاشف عن اللزوم لا سبب له ، كما أنّ الموت كاشف عن عدمه .
وهذا واضح كوضوح أنّ المريض ما دام حيا باقيا على وصف الكمال ، لا حجر ولا منع يتعلَّق به شرعا بالنسبة إلى جميع وجوه تصرفه في ماله من تبرّعي وغيره ، من منجّز وغيره .
وحينئذ فيجوز له التصرّف بماله بأنحاء التصرّف ، كما أنه يجوز للغير التصرّف بما كان تصرّف المريض سببا لتسليطه على التصرّف في أمواله ، من

60

نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست