responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 94


وثانيهما : قول المصنّف [1] والعلَّامة [2] ، وذلك بأن يقال : إنّ الوصية بالعتق مع مزاحمة الدين لها ولو في شقص من الموصى بعتقه حيث لا مال للمولى سواه ، إذا كانت عند الموت مطلقا ، سواء كانت في حال المرض أم لا ، لا يتعلق بها الأحكام التي اشتملت عليها الأخبار المزبورة من الحكم بالبطلان ، إلَّا إذا كانت قيمة الموصى بعتقه بقدر الدين ومثله ، فتصح حينئذ ، ويعتق الموصى بعتقه ، ولكنّه يستسعى بقدر حق الغريم وحق الورثة من ثلثي الزائد على قدر حق الغريم من قيمته ، بخلاف ما إذا لم تكن الوصية به عند الموت ، فإنّ الحكم فيها كما هو الشأن في الوصية بغيره من بطلانها بقدر حق الغريم وحق الورثة في جميع الصور مطلقا ، أي : سواء كان الموصي حين أوصى في حال صحة أو مرض .
وثانيا : بالنسبة إلى ما عدا صحيح الحلبي [3] بأنّ منها ما ليس بظاهر في كون العتق المفروض فيه منجّزا ، كصحيح حفص [4] ، بل هو محتمل له وللوصية ، مضافا إلى ما فيه من مخالفة الفتوى وسائر هذه الأخبار ، لخلوّه مما فيها من التقبيل بكون العتق عند الموت ، وكونه مع دين على المولى الذي لا مال له سوى المعتق .
ومنها ما ليس بصريح في ذلك كصحيح عبد الرحمن [5] ، وصحيح زرارة أو حسنته [6] ، وموثق ابن الجهم [7] ، إذ ليس فيها ما يدل على كون العتق المفروض منجّزا ، سوى نسبة العتق فيها إلى الميت ، التي غايتها الظهور في ذلك .



[1] شرائع الإسلام 2 : 262 .
[2] التحرير 1 : 305 .
[3] الفقيه 3 : 70 حديث 240 ، التهذيب 8 : 232 حديث 839 ، الإستبصار 4 : 9 حديث 28 .
[4] الإستبصار 4 : 8 حديث 26 .
[5] الكافي 7 : 26 باب : من أعتق وعليه دين حديث 1 ، التهذيب 8 : 232 حديث 841 ، الإستبصار 4 : 8 حديث 27 .
[6] التهذيب 8 : 232 حديث 840 ، الإستبصار 3 : 70 حديث 239 و 4 : 7 حديث 24 .
[7] الكافي 7 : 27 باب : من أعتق وعليه دين حديث 3 ، الإستبصار 4 : 8 حديث 25 .

94

نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست